الصيمري

304

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج ، أو متطوعين كالهدايا والضحايا المسنونة ، أو مفترقين وبعضهم يريد لحما ، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أهل بيوت شتى . وقال أبو حنيفة : ان كانوا متفرقين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز ، وإن كان بعضهم يريد لحما وبعضهم متقربا لا يجوز ، وروي عن ابن عباس أن البدنة يجزئ عن عشرة والبقرة عن عشرة . والمعتمد أن الهدي الواحد لا يجزئ الا عن واحد في حج التمتع ، ولا فرق بين أن يكون الحج واجبا أو مندوبا ، لان الحج المندوب يجب بالشروع فيه . أما الهدي المندوب والأضحية ، فإنه يجوز عن الواحد وعن الجماعة من غير حصر بعدد معين ، ولا يشترط كونهم أهل بيت واحد ، ولا أهل خوان واحد ، ويجوز أن يكون بعضهم متقربا وبعضهم يريد لحما . مسألة - 25 - قال الشيخ : أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده . وقال الشافعي : الأيام المعدودات أربعة أولها يوم النحر وآخرها غروب الشمس من التشريق . وقال مالك وأبو حنيفة : المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر ، فخالف الشافعي في الثالث من التشريق . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 26 - قال الشيخ : العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : غير مسنونة ولا واجبة . وقال محمد : كانت واجبة ونسخت بالأضحية . وقال قوم من أهل الظاهر : هي واجبة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .